الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 11
يشرف على الديوان الوطني للاحصائيات مجلس ادارة يتألف من :
- ثلاثة ممثلين لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بما في ذلك على وجه الخصوص ممثل المديرية العامة للاحصائيات ،
- ممثل لوزارة الدفاع الوطني ،
- ممثل لوزارة المالية ، ممثل لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة .
- ممثل لوزارة الداخلية ،
- ممثل لوزارة الصحة،
- ممثل لوزارة التجارة .
- ممثل لوزارة العمل ،
- ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي.
يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية رئيس مجلس الادارة.
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3493 يشارك المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات في أشغال مجلس الادارة مشاركة | استشارية ويتولى أمانة مجلس الادارة.
يقدم العون المحاسب التابع للديوان الوطني للاحصائيات المجلس الادارة الوثائق المحاسبية وفق | الاشكال القانونية المطلوبة.