الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 10
المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للديوان الوطني للاحصائيات حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الديوان الوطني للاحصائيات وتجهيزه ويامر بصرفها ، يعقد جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال مع مراعاة تطبيق الاحكام القانونية المطبقة في مجال الموافقة ولاسيما من جانب السلطة الوصية ،
- يمكنه أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصاته وتحت مسؤوليته، لمساعديه الرئيسين.