المادة 4
تحدد التشكيلة التنظيمية للجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، على النحو الآتي :
مدير الموظفين أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للتخطيط والاحصائيات أو ممثله ،
- عضو من السلك الاعلى منه مباشرة يعينه وزير التعليم والبحث العلمي، تقنى في الاعلام الآلى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك.
يمكن وزير التعليم والبحث العلمي، قصد التأسيس الاولى لهذه اللجنة، أن يعين التقني في الاعلام المذكور أعلاه.
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3479