الباب الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين المعلمون الذين يوظفون حسب الشروط الواردة فى المادة 8 أعلاه كمعلمين متدربين ويرسمون بالكيفية التالية : 1 (1) يجتاز المعلمون الذين يوظفون وفقا للفقرة |
(1) من المادة 8 أعلاه الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة التربوية خلال الفصل الاول من السنة - الدراسية التالية لتدريبهم ويرسمون ابتداء من أول يناير من السنة الموالية. وفى حالة الفشل في هذه | الاختبارات لمدير التربية للولاية أن يأذن لهم بالمشاركة من جديد فيما بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء خلال السنوات الثلاث التالية بنسبة دورة في كل سنة.
وفي حالة فشل نهائى تسوى وضعية المعنيين وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 | المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
من جديد خلال السنوات الاربع التالية بنسبة دورة في كل سنة.
وفي حالة فشل نهائى يفصل المعنى من الوظيفة.
ج) يرسم معلمو المدرسة الاساسية الذين يوظفون بمقتضى الفقرة (ج) من المادة 8 أعلاه، بعد النجاح في الاختبارات الشفاهية والتطبيقية من شهادة الكفاءة التربوية.
وفي حالة الفشل في هذه الاختبارات المدير التربية للولاية أن يأذن لهم بالمشاركة من جديد فيها بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء خلال السنتين التاليتين بمعدل دورة واحدة في كل سنة.
وفي حالة الفشل فى الاختبارات الآنفة الذكر، و بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، فانه يمكن لمدير التربية للولاية السماح لهم بالمشاركة فى نفس الاختبارات خلال السنوات الاربع الموالية بمعدل دورة كل سنة.
وفي حالة فشل نهائى يرجع المعنيين الى سلكهم الاصلي.
د يرسم معلمو المدرسة الاساسية الذين يوظفون بمقتضى الفقرة (د) من المادة 8 أعلاه ويرتبون وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، وذلك بعد تدريب يستغرق سنة وبعد النجاح في الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية من شهادة الكفاءة التربوية.
الثلاثاء 3 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ל347 وفي حالة الفشل فى الاختبارات الآنفة الذكر، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، فانه | يمكن لمدير التربية للولاية السماح لهم بالمشاركة في نفس الاختبارات خلال السنوات الموالية بمعدل دورة كل سنة.
وفي حالة فشل نهائى يرجع المعنيون الى سلكهم الاصلي.