الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
يوظف معلموا المدرسة الاساسية من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل في تاريخ تعيينهم وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهامهم، ولم يصدر بشأنهم قرار بالمنع من التعليم ويثبتون ما يأتي : 3476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الأول عام 1403 ه
1) انا بصفة طلبية معلمين حاصلين على شهادة نهاية الدراسة من مؤسسات تكوين معلمتي المدرسة الاساسية.
ب أو الحصول على بكالوريا التعليم الثانوى | أو على شهادة معادلة مقبولة فى التعليم أو على شهادة النجاح في سداسي جامعي كامل في شعبة تحضير لاجازة تعليم في الآداب أو العلوم، ب يرسم معلمو المدرسة الاساسية الذين يوظفون بمقتضى الفقرة (ب) من الماضية أعلاه بعد تدريب يستغرق سنة وبعد النجاح في الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية من شهادة الكفاءة التربوية.
وفي حالة الفشل فى الاختبارات المذكورة يمكن أن يأذن لهم مدير التربية بالولاية بعد
ج) (ج) أو الحصول على شهادة الكفاءة العليا - استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء بالمشاركة بالنسبة للمعلمين المساعدين، د الاختيار في حدود 10 % من المناصب الشاغرة من بين المساعدين المرسمين المثبتين 15 سنة من التعليم بهذه الصفة وجرى تفتيش تربوى عليهم كانت نتائجه حسنة والمسجلين في قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
ولا يمكن أن يزيد عمر معلمي المدرسة الأساسية الموظفين تطبيقا للفقرة (ب) أعلاه، على 35 سنة .