مرسوم رقم 82-485
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يمكن للمعلمين المساعدين المرسمين ومعلمى التربية البدنية والرياضية.
الذين يثبتون 10 سنوات أقدمية فعلية في التعليم 3478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه عند تاريخ نشر هذا المرسوم، أن يلتحقوا بسلك معلمي المدرسة الاساسية، ان هم نجحوا في مسابقة للالتحاق، تحدد كيفيات تنظيمها بقرار مشترك من وزير التربية والتعليم الاساسى، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.