مرسوم رقم 82-485
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
خلافا لاحكام المادة في من المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، لا يحرم مديرو الملحقات من وظيفتهم الا بعد تقرير موضح الاسباب يقدمه مسؤولوهم السلميون.
واذا سبقت لهم سنتان ممارسة بهذه الصفة فلا يجوز انهاء مهامهم الا بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء