مرسوم رقم 82-484
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-484 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين العامين لمؤسسات التعليم. 3473 الثلاثاء 3461
المادة 5
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 08 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه العلامة كما يأتي :
ملة 14 : تحدد الزيادة الاستدلالية السوة بالوظيفة النوعية لمراقب عام للثانويات المعاهد التقنولوجية للتربية ب 50 نقطة.