مرسوم رقم 82-482
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-482 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن قائمة عمليات التأمين. 3467
المادة 2
يمكن التأمين من الزلازل وثوران البراكين والفياضانات والكوارث الأخرى بالتبعية لعمليات التأمين المعددة في المادة الاولى ماعدا تأمينات المسؤولية المدنية.
يمكن أن تغطى عمليات التأمين المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الاولى بالتبعية الاضرار الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3469 المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 40 من | القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه.