المادة الأولى
تحدد قائمة عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المذكور أعلاه، حسب الآتي : 1 عمليات التأمين من الحرائق والانفجارات والصاعقة والكهرباء، 2 - عمليات التأمين من الاضرار التي تتسبب فيها المياه، 3 عمليات التأمين من كسر الزجاج،
4 - عمليات التأمين من السرقة،
5 - عمليات التأمين من كسر المكينات، 6 - عمليات التأمين من أخطار البناء، وهي :
1) (1) الاضرار التي تلحق المنشآت التي هي في طور البناء،
ب) ضمان جميع أخطار الورشة أو ضمان | جميع أخطار التركيب، ج الاضرار التي تلحق آليات الورشة أو تتسبب فيها 3468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه د المسؤولية المهنية للاشخاص المذكورين في المادة 94 من القانون رقم 80 07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه بما في ذلك المهندسون المستشارون وجميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرتبطين بصاحب العمل بمقتضى عقد دراسات الاشغال أو الاشراف عليها أو مراقبتها. 7 عمليات التأمين البحرى والنهرى وهي :
- التأمين على المركبات والآليات البحرية والنهرية،
- التأمين على البضائع بما في ذلك الامتعة والاموال الاخرى المنقولة
- التأمين على مسؤولية الناقل المالك والمستغل). 8 - عمليات التأمين الجوى، وهي :
- التأمين على المركبات الجوية،
- التأمين على البضائع بما في ذلك الامتعة والاموال الأخرى المنقولة
- التأمين على مسؤولية الناقل (المالك والمستغل).
و عمليات التأمين من الاخطار على اختلاف أنواعها الناجمة عن استعمال جميع المركبات البرية : وهي : -- التأمين الذى يغطى أي ضرر يلحق المركبات البرية ذات المحرك، والمراكب البرية غير المتحركة بنفسها المركبات السكك الحديدية، التأمين الذى يغطى المسؤولية الناجمة عن استعمال جميع المركبات البرية،
- التأمين الذى يغطى مسؤولية ناقلى البضائع
- التأمين على البضائع المنقولة.
IO - عمليات التأمين من البرد،
- عمليات التأمين من وفاة الانعام
12 - عمليات التأمين من الاخطار الفلاحية الأخرى المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980، المذكور أعلاه.
13 - عمليات تأمين الاشخاص على ما يأتي :
أ (أ) التأمينات الفردية أو الجماعية من الحوادث البدنية.
ب التأمينات على حالة الحياة والوفاة أو المشتركة بينهما كما ورد تحديدها في المادة 57 والمواد المالية لها في القانون رقم 80-07 المؤرخ في و غشت سنة 1980 المذكور أعلاه.
ج) تأمينات المجموعات. 14 عمليات تأمين المسؤولية المدنية غير .
العمليات المدرجة في الفقرات السابقة (من الفقرة الى الفقرة (13) ولاسيما :
أ) جميع تأمينات المسؤولية المهنية غير التأمينات الوردة في الفقرات 6 و 7 و 8 و و اعلاه.
ب جميع تأمينات المسؤولية المدنية غير المهنية.
(15) عمليات التأمين من أخطار القرض وهي :
عدم استطاعة المدين رد دينه
- القرض من أجل التصدير، البيع بالتقسيط
- القرض الفلاحي.
وتتم هذه التأمينات وفقا لاحكام القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل بما في ذلك المادة 64 من القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه وتنفيذا للتوجيهات والمقررات الخاصة بمجال القرض.