الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يجب على الديوان لتحقيق هدفه :
ألا يستعمل الا وسائل الانتاج والممتلكات - والخدمات التابعة لمؤسسات التعليم المهني .
- ألا يستعين الا بالمعلمين والاطارات التقنيين التربويين الموجودين في مؤسسات التعليم المهني.
غير أنه يمكن للديوان، بعد اتفاق مسبق مع سلطة الوصاية، أن يقوم بما يأتي في اطار التنظيم المعمول به :
- استئجار الآليات والمعدات الاضافية اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة فى المادة 2 أعلاه، وغير الموجودة في مؤسسات التكوين المهني أو امتلاكها ، تو توظيف العمال اللازمين لسيره.