الباب الثاني — التسيير - الادارة
المادة 10
يتألف مجلس التوجيه من الاعضاء الآتيين :
- ممثل عن سلطة الوصاية، رئيسا ، ممثل عن وزير المالية ،
- ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة - العمرانية ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو مدير معهد للتكوين المهنى تعينه سلطة الوصاية ، أربعة ممثلين عن الهيئات العمومية
- والجماعات المحلية المستفيدة من أشغال وخدمات الديوان .
مدير الديوان والعون المحاسب.
المادة II : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه.