مرسوم رقم 82-478
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). 3426
الباب الثاني — التسيير - الادارة
المادة 7
يدير الديوان من الناحية الادارية مدير يعين بمرسوم، بناء على اقتراح سلطة الوصاية. وتنهى مهامه بنفس الكيفية.