مرسوم رقم 82-478
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). 3426
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يقوم الديوان فى اطار الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يأتي :
يزود فى عين المكان مؤسسات التكوين المهنى بمواد العمل والمنتوجات الشبه المصنعة وبكل المنتوجات والخدمات اللازمة لانجاز الاشغال والخدمات التي هي موضوع الاتفاقية، ن يرفع ما يلزم رفعه اذا كان مرتبطا بهذه الاشغال والخدمات.