مرسوم رقم 82-478
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). 3426
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 18
يحدد تخصيص الارباح السنوية الصافية بعد أداء الضرائب بقرار وزاري مشترك بين كل من الوزير المكلف بالتكوين والمالية والتخطيط.
الباب الرابع أحكام خاصة العملية الواردة فى البرامج وتدرج تكوين المتدربين في مؤسسات التكوين المهني.
تتم هذه الاشغال والخدمات تحت المراقبة التقنية والتربوية لمعلمى مؤسسات التكوين المهني المعنية