مرسوم رقم 82-478
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). 3426
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 16
يقدم الحساب التقديري للديوان مصحوبا بأراء وتوصيات مجلس التوجيه لسلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليصادقوا عليه وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.