المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمين سنة 1982.
الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد قاسم براشمي، بصفته نائب مدير تنظيم الاقتصاد بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى. | مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير للدراسات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد قاسم براشمي مديرا للدراسات مكلفا بمتابعة عوامل الوضع الاقتصادي الدولي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
وزارة الصناعة الثقيلة ----