المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه، بعنوان عمله في صنع بيب الانابيب من الخرسانة ما يأتي : | أ اعداد : - جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة | يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية،
2 - قائمة للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية،
3 - حصيلة ختامية للوسائل المستخدمة في أعمال صنع الانابيب من الخرسانة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب من الخرسانة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر المصالح المختصة في وزارة المالية. 3426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويحدد وزير الرى الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب من الخرسانة.