مرسوم رقم 82-477
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 477 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب الهياكل والوسائل والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان صناعة الانابيب من الخرسانة. 3424
المادة 2
يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، احلال المؤسسة الوطنية الصناعة الانابيب من الخرسانة، محل المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه بعنوان عمله في صناعة 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 | الانابيب من الخرسانة، ابتداء من أول يناير سنة والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي :