المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية الصناعة الانابيب من الخرسانة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال الداخلة في ميدان صناعة الانابيب من الخرسانة التي تمارسها حاليا الوحدات المستقلة التابعة للمكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه التالية :
وحدة الخرسانة بورقلة
- وحدة الخرسانة بالحراش
- وحدة الخرسانة بالحجار، وحدة الخرسانة بوادى الفضة وحدة الخرسانة بوادي رهيو، وحدة الخرسانة لخميس الخشنة
- وحدة الخرسانة بحامة بوزيان وحدة الخرسانة بشعبة اللحم. | 1983.