المادة 4
يبقى المستخدمون المرتبطون بادارة مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى أعلاه وتسييرها، والمحولون الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الري وصيانته، خاضعين للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 3424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه يحدد وزير الرى عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير تسويق عتاد الرى وصيانته، سيرا منتظما ومستمرا.