المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والأملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، بعنوان أعماله الخاصة بتسويق عتاد الرى وصيانته، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية
2 - قائمة للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية 3 حصيلة ختامية للوسائل المستخدمة في أعمال تسويق عتاد الرى وصيانته تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر المصالح المختصة في وزارة المالية.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه.
ويحدد وزير الرى الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الري وصيانته.