مرسوم رقم 82-476
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 476 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته الهياكل والوسائل والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه فى ميدان تسويق عتاد الرى وصيانته. 3422
المادة 2
يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، احلال المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته، محل المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في تسويق عتاد الرى وصيانته، ابتداء من أول يناير سنة 1983.