المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I الاعمال الداخلة في ميدان تسويق عتاد الرى وصيانته التي تمارسها حاليا الوحدات المستقلة التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، التالية :
وحدة المقره وحدة التوزيع بالجزائر
- وحدة التوزيع بالشلف
- - وحدة التوزيع بعنابة،
- وحدة التوزيع بالجلفة،
- 2 وحدة التوزيع بوهران. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات - والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته التى كانت تمارسها الوحدة المستقلة المذكورة أعلاه . 3-3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك التابعة للوحدات المستقلة المذكورة أعلاه، وادارتها.