مرسوم رقم 82-473
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-473 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لبناء السدود، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى فى ميدان بناء السدود. 3413
المادة 2
يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، احلال المؤسسة الوطنية لبناء السدود، محل الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، فى عملها الخاص ببناء السدود، ابتداء من أول يناير سنة 1983.