المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لبناء السدود، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3415 الاعمال الداخلة فى ميدان بناء السدود التي كانت تمارسها الوحدات المستقلة التابعة للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى التالية :
وحدة المنشآت الكبرى للرى - وحدة الهندسة المدنية للرى وحدة الاسس الخاصة والضخ
- وحدة النجارة الصناعية وحدة المقالع وحدة المقر.
3 - حصيلة ختامية للوسائل المستخدمة في أعمال بناء السدود تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لبناء السدود.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر المصالح المختصة في وزارة المالية.
بي تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويحدد وزير الرى الكيفيات الضرورية الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها 2 المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لبناء السدود التي كانت تمارسها الوحدات المستقلة المذكورة أعلاه.
الى المؤسسة الوطنية لبناء السدود.