المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، أو التي كانت تسيرها بعنو ان عملها ما ياتي :
ا اعداد : - 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية 2 قائمة للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية،
3 - حصيلة ختامية للوسائل المستخدمة في أعمال حفر الآبار وتجهيزها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر المصالح المختصة في وزارة المالية.
هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الرى عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال حفر الآبار وترميمها سيرا منتظما ومستمرا.