مرسوم رقم 82-471
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 471 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى في ميدان الري الزراعي. 3409
المادة 4
يبقى المستخدمون المرتبطون بادارة مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسييرها والمحولون الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعى خاضعين للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الرى عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال الري الزراعى سيرا منتظما ومستمرا.