المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، أو التي كانت تسيرها بعنوان عملها ما يأتي :
1- اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، 2-2 قائمة للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية
3 - حصيلة ختامية للوسائل المستخدمة في أعمال بناء السدود تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعي.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر المصالح المختصة في وزارة المالية.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويحدد وزير الرى، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعي.