مرسوم رقم 82-471
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 471 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى في ميدان الري الزراعي. 3409
المادة 2
يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، احلال المؤسسة الوطنية للرى الزراعى محل الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، فى عملها الخاص بالري الزراعى ابتداء من أول يناير سنة 1983.