المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال التابعة لميدان الري الزراعي التي كانت تمارسها وحدة الري الزراعي التابعة للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى.
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للرى الزراعى التي كانت تمارسها الوحدة المستقلة المذكورة أعلاه.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3411
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك التابعة للوحدة المستقلة المذكورة أعلاه، وادارتها.