مرسوم رقم 82-470
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 470 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السدود. 3406
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 10
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3409