مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 8
يرقى العامل بالخارج فى اطار التعاون، في سلكه الاصلى بالمدة القصيرة خارج المجموعة النسبية .
ويحسب الوقت الذي يقضيه في التعاون، في الاقدمية المطلوبة للترقية فى الدرجة وفي حساب الحق في المعاش .