مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 7
يبقى الموظف أو العون التابع للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات الاشتراكية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية، الذى يعمل في اطار التعاون مرتبطا بادارته أو هيئته الاصلية الذي تجعله في وضعية انتداب طوال مدة إقامته في الخارج .
كما يبقى خاضعا لاحكام القانون الاساسي التي تسرى على السلك الذي ينتمي اليه .