مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 5
يتلقى العامل المعتمد من الوزارة التى ينتمى اليها اشعارا بتعيينه متعاونا لدى دولة أجنبية، ويحدد هذا الاشعار البلد الذي عين فيه والاتفاقية التي يخضع لها، وتاريخ الذهاب وطبيعة مهمته، ومدتها وكذلك حقوقه وواجباته .