مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 4
تعلم الدولة فى الوقت المناسب، عن الطريق الدبلوماسيي، السلطات المختصة في البلد المستقبل بتعيين المتعاون وبالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه والظروف الخاصة بمهنته .