مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 2
ان العامل الذى يرغب في العمل بالخارج، في اطار التعاون بمقتضى العقود الثنائية التي تبرمها الجزائر مع دول أخرى، تتولى اختياره الوزارة التي ينتمي اليها تبعا للمؤهلات المطلوبة.
ويمكن اختياره من بين الموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذلك من بين المتخرجين من المعاهد والمدارس العليا..
و تعتمده الدولة التي يدعى للعمل لديها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية .