المادة 29
يمكن الدولة الجزائرية أن تستعيد المتعاون في أي وقت، اذا ارتأت ذلك ضروريا، وتخبر بهذا السلطات المختصة في البلد المستقبل عن الطريق الدبلوماسي .
اذا كانت مهمة التعاون طويلة المدى، تتخذ الدولة الجزائرية أي اجراء ممكن لضمان الاستخلاف بمستخدمين لهم نفس المؤهلات .
الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 واذا كانت استعادة المتعاون ناتجة عن الاخلال بالواجبات الواردة في المواد 24 و 25 و 26 و 27 أعلاه، يمكن اتخاذ عقوبات تأديبية ضد المتعاون | عند رجوعه الي الجزائر طبقا للاحكام التي يخضع لها منصبه الاصلي .