مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 28
يجب على العامل بالخارج، في اطار التعاون الذى يمارس زوجه نشاطا يدر أرباحا في البلد المستقبل، أن يصرح بذلك للسلطات الجزائرية طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل .