مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 27
يتعين على المتعاون أن يلتزم حيال البلد المستقبل والدولة الجزائرية بواجبات اللياقة والكتمان المرتبطين بمهامه، في أعمال التعاون.
ويجب عليه أن يحافظ على السر المهنى بخصوص الاحداث والمعلومات التي يطلع عليها من خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة ذلك .
ويمنع على المتعاون القيام بأى عمل أو أية مظاهرة من شأنها أن تسييء للدولة الجزائرية والنظام العام المحلي أو تسييء للعلاقات بين الدولة الجزائرية والدولة التي وضع في خدمتها .