مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 20
تضمن الدولة للمتعاون استرجاع حقوق التسجيل ونفقات الدراسة عن كل ولد في الكفالة يقل عمره عن 21 سنة و يتابع دراسته في البلد المستقبل .
بيد أنه لا يمكن المتعاون أن يطالب باسترجاع المبالغ المذكورة فى الفقرة السابقة اذا كان التعليم المتبع في البلد المستقبل تمكن مقارنته بالتعليم المقدم في الجزائر مجانا.