مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم حقوق العامل الذي يعمل بالخارج، في اطار التعاون وواجباته، لاسيما في الميادين الاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية والاجتماعية دون المس بالاحكام الانفع له المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
لا ينطبق هذا النص على المستخدمين العسكريين الذين يؤدون مهمات في نطاق التعاون