مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 16
تتخذ الدولة الجزائرية جميع الاجراءات اللازمة، في اطار الاتفاقية الثنائية لتجنب فرض الضريبة مرتين على مداخيل المتعاون الذي يعمل في الخارج.