مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 13
تضمن الدولة للمتعاون ما يأتي : 1 (1) دفع الراتب 2 (2) تعويض التعاون الذى يحدده وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية بقرار تبعا للمناطق الجغرافية ..