مرسوم رقم 82-467
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 467 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب. 3390
المادة 4
يتضمن بروتوكول الاتفاق اجباريا زيادة على البنود المألوفة، البنود المتعلقة بما يأتي :
احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، تسوية النزاعات المحتمل قيامها - حق السلطات العمومية في تعديل أو الغاء المشروع كله أو جزء منه.
يحدد البروتوكول المذكور نهائيا البرنامج المعين، وخطوط السير، والاماكن التي يجرى فيها النشاط وتاريخه. 3392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه