المادة الأولى
تعدل أحكام المواد 1 و 2 و 3 مع المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 27 مارس سنة | 1982، كما يأتي :
المادة الاولى : يحدد مبلغ التعويض الشهري عن النيابة المدفوعة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بألفي دينار (2.000 دج)».
المادة 2 : تحدد مبالغ التعويض التكميلي | التكليف المدفوعة شهريا الى النائب المنتخب | العضو في لجنة دائمة أو العضو في مكتب لجنة دائمة، على النحو التالي :
- رئيس لجنة : 1000 دج نائب رئيس لجنة ومقررها : 750 دج
- عضو لجنة : 500 دج يحدد مبلغ التعويض التكميلي عن التكليف المدفوع شهريا للنائب المنتخب، العضو في مكتب المجلس الشعبى الوطنى، وكذلك الكيفيات الخاصة بدفع هذا التعويض وتعويض النيابة المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، في نص لاحق».
المادة 3 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ اثبات بيان كل نائب، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».