مرسوم رقم 82-465
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-465 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نوفمبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام قضاة. 3392 السبت 3365
المادة الأولى
يمكن للرعايا الجزائريين الحاملين جواز سفر وطني ساري المفعول، التوجه الى اقليم جمهورية مالطا والخروج منه دون خضوع الى الحصول مسبقا على تأشيرة.