مرسوم رقم 82-461
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-461 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الغابون، الموقع بالجزائر في 23 يونيو سنة 1981. 3377
المادة 2
يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض في نطاق احترام تعهداتهما الدولية، المعاملة الافضلية الممكنة بالنسبة للحقوق الجمركية وكل الرسوم والضرائب الأخرى، وكذلك القواعد، والشكليات والاجراءات الخاصة بالمنتوجات والسلع سواء عند استيرادها أو تصديرها.