المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 - الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الغابون ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية الغابون المسميتان أدناه بالطرفين المتعاقدين انطلاقا من رغبتهما في توطيد المزيد من - علاقات الصداقة وترقية العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المعاملة بالمثل والمساواة والمصلحة المشتركة، قد اتفقتا على مايلي :