مرسوم رقم 82-461
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-461 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الغابون، الموقع بالجزائر في 23 يونيو سنة 1981. 3377
المادة الأولى
تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية الغابون طبقا لاحكام هذا الاتفاق وكذلك القوانين والانظمة السارية المفعول الخاصة بتنظيم الاستيراد والتصدير في كلا البلدين.